٧٤٩ - فِي هَلَاك الْمهْر فِي يَد الْمَرْأَة
إِذا هلك العَبْد الْمهْر فِي يَدهَا ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول فعلَيْهَا نصف قِيمَته وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ يهْلك من مَالهمَا جَمِيعًا وَلَا تضمن لَهُ شَيْئا
وَقَالَ عُثْمَان البتي إِذا كَانَ الْمَقْبُوض حَيَوَانا تزَوجهَا عَلَيْهِ لم تضمن لَهُ شَيْئا وَإِن كَانَ تزَوجهَا على دَرَاهِم أَو مَتَاع سوى الْحَيَوَان أَو العَبْد فعلَيْهَا أَن ترد نصف مَا تزَوجهَا عَلَيْهِ
٧٥٠ - إِذا تزَوجهَا بعد الْقَبْض مَتى يَزُول ملكهَا عَنهُ
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزَوجهَا على عبد وَدفعه إِلَيْهَا ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول ثمَّ أعتق الزَّوْج نصِيبه قبل أَن يقْضِي القَاضِي لَهُ بِنصفِهِ لم يجز عتقه فَإِن قضى لَهُ بِهِ القَاضِي أَو ردته إِلَيْهِ بِغَيْر قَضَاء لم يجز الْعتْق الْمُتَقَدّم وَيجوز عتقه بعد
وروى عَن زفر أَن عتقه جَائِز قبل قَضَاء القَاضِي وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ
٧٥١ - فِي الْمهْر ينقص فِي يَدهَا
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قبضت الْمهْر فنقص فِي يَدهَا ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول فالزوج بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ نصفه نَاقِصا وَلَا شَيْء لَهُ وَإِن شَاءَ ضمنهَا نصف الْقيمَة يَوْم الْقَبْض وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
وَقَالَ مَالك يَأْخُذ نصفه نَاقِصا وَلَا شَيْء لَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute