على حَال يرى أَن ذَلِك لَازم لَهُ فَلهُ أَن يرجع بهَا على الْأَب وَإِن كَانَ جعلهَا هبة لم يكن لَهُ أَن يرجع فِيهَا إِلَّا كَمَا يرجع فِي الهبه وَلم يذكر خلافًا
قَالَ أَبُو حنيفَة وابو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا تزَوجهَا على ألف على أَن يُطلق زَوجته أَو على أَلا يُخرجهَا من منزلهَا فَالنِّكَاح جَائِز فَإِن وفى بِمَا قَالَ فَلَا شَيْء غير الْألف وَإِن لم يوف أكمل لَهَا مهر الْمثل
وَقَالَ زفر لَهَا مَا سمى وفى أَو لم يوف وَهُوَ قَول ربيعَة وَمَالك وَالثَّوْري
وَقَالَ الشَّافِعِي لَهَا مهر الْمثل وَفِي أَو لم يوف
٧٤٤ - فِي التَّزْوِيج على الْخدمَة
قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة على خدمته سنة