قَالَ أَبُو جَعْفَر لما اتَّفقُوا على وجوب الْقصاص بَينهمَا دلّ على تكافئهما فَلَا يجب مَعَ الْقود غَيره قَالَ وَقَوله تَعَالَى {وَالْأنف بالأنف} الْمَائِدَة ٤٥ أَرَادَ بِهِ التَّسْوِيَة بَين الشريف والوضيع فِي الْقصاص
وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ فجعلهم جَمِيعًا متكافئين فِي الدِّمَاء وَقَوله تَعَالَى {وَالْأنف بالأنف} الْمَائِدَة ٤٥ لما لم يمْنَع قتل الْمَرْأَة بِالرجلِ كَذَلِك قتل الرجل بِالْمَرْأَةِ
وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ فَإِن قيل فَلم لَا تقطع يَد الْحر بيد العَبْد
قيل لَهُ لما روى عمرَان بن حُصَيْن عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي عبد لقوم قطع أذن عبد لقوم فَلم يَجْعَل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَينهمَا قصاصا