وَقَالَ اللَّيْث لَا يُشِير الْحَاضِر على البادي لِأَنَّهُ إِذا أَشَارَ عَلَيْهِ فقد بَاعَ عَلَيْهِ لِأَن من شَأْن أهل الْبَادِيَة أَن يرخصوا على أهل الْحَضَر لقلَّة معرفتهم بِالسوقِ فَنهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن البيع لَهُ
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا بَاعَ حَاضر لباد فَهُوَ عَاص وَيجوز البيع لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دعوا النَّاس يرْزق الله بَعضهم من بعض وروى ابْن عمر وَأَبُو هُرَيْرَة وَغَيرهمَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن يَبِيع حَاضر لباد دعوا النَّاس يرْزق الله بَعضهم من بعض