وَقَالَ اللَّيْث لَا يجوز بيع حَيّ بميت اخْتلف أَو لم يخْتَلف لنَهْيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ وَيجوز بيع الْحيتَان بِلَحْم الطير
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز بيع اللَّحْم بِاللَّحْمِ كَانَ اللَّحْم مُخْتَلفا أَو غير مُخْتَلف وَلَا يجوز بيع شَاة فِي ضرْعهَا لبن بِلَبن
وَذكر أَبُو جَعْفَر حَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي النَّهْي عَن بيع