وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا اخْتلف الْمُقَارض وَرب المَال فِي بيع السّلْعَة فَالْقَوْل قَول من دَعَا إِلَى البيع
قَالَ أَبُو جَعْفَر لما كَانَ للْمُضَارب بيع مَا فِي يَده من الْمَتَاع بعد موت رب المَال لم يعْمل بهبته فِي حَيَاته وَلم يكن كَالْوَكِيلِ إِلَّا أَن لَهُ مُطَالبَته برد رَأس مَاله فَلَا بُد من البيع