للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا قَضَاء مَا مضى وَلَا قَضَاء الْيَوْم الَّذِي كَانَ فِيهِ الْبلُوغ أوالاسلام

وَقَالَ أَصْحَابنَا يسْتَحبّ لَهُ أَن يمسك بَقِيَّة الْيَوْم

وَقَالَ مَالك لَا أرى عَلَيْهِ ذَلِك

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي الْغُلَام يَحْتَلِم فِي النّصْف من رَمَضَان أَنه يَصُوم مامضى مِنْهُ إِن كَانَ يُطيق الصَّوْم

٤٩٩ - فِيمَن يجن رَمَضَان أَو بعضه

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا جن رَمَضَان كُله فَلَا قَضَاء وَإِن أَفَاق شَيْء مِنْهُ قَضَاهُ كُله

وَقَالَ مَالك فِيمَن بلغ وَهُوَ مَجْنُون مطبق فَمَكثَ سِنِين ثمَّ أَفَاق فَإِنَّهُ يقْضِي صِيَام تِلْكَ السنين ولايقضي الصَّلَاة

وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن فِي الْمَعْتُوه يفِيق وَقد ترك الصَّلَاة وَالصَّوْم فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء ذَلِك

وَقَالَ فِي الْمَجْنُون الَّذِي يجن ثمَّ يفِيق وَالَّذِي يُصِيبهُ الْمرة ثمَّ يفِيق أَن عَلَيْهِ الْقَضَاء

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْبُوَيْطِيّ وَمن جن فِي رَمَضَان فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ فَإِن صَحَّ فِي يَوْم م رَمَضَان قبل أَن يغيب الشَّمْس كَذَلِك لَا قَضَاء عَلَيْهِ

٥٠٠ - فِيمَن أُغمي عَلَيْهِ فِي رَمَضَان

قَالَ أَصْحَابنَا فِيمَن أُغمي عَلَيْهِ رَمَضَان كُله أَنه يقْضِي وَإِن أُغمي عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>