للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو جَعْفَر ذكر عدد الْمَسَاكِين قد اقْتضى عدد الطَّعَام ثمَّ اتَّفقُوا على أَن طَعَام مِسْكين يجوز أَن يُعْطي سين مِسْكينا إِذا أعْطى ثمَّ عَاد إِلَى ملكه ثمَّ أعْطى فَذَلِك يجوز الِاقْتِصَار فِيهِ على مِسْكين وَاحِد وَلَا فرق بَين إعطائم فِي يَوْم أَو فِي أَيَّام فِي الْقيَاس

١٠٤٣ - فِيمَن جَامع فِي خلال الْكَفَّارَة

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا جَامع فِي خلال نَهَار صَوْم الظِّهَار نَاسِيا أَو بِاللَّيْلِ عَامِدًا اسْتقْبل وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَابْن أبي ليلى وَالثَّوْري وَهُوَ قَول إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَاللَّيْث

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ لَا يسْتَقْبل وَهُوَ قَول الْحسن الْبَصْرِيّ

وَقَالُوا جَمِيعًا لَو جَامع وَقد أعْطى بعض الطَّعَام لم يسْتَقْبل

وَقَالَ مَالك يسْتَقْبل الصّيام وَالْإِطْعَام جَمِيعًا

١٠٤٤ - فِيمَن مرض فِي الشَّهْرَيْنِ

قَالَ أَصْحَابنَا يسْتَقْبل إِذا أفطر بِالْمرضِ وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الشَّافِعِي وَفِي رِوَايَة أُخْرَى من الْقَدِيم لَا يسْتَقْبل

وَقَالَ ابْن شبْرمَة يقْضِي ذَلِك الْيَوْم ويصله بالشهرين

قَالَ أَبُو جَعْفَر اتَّفقُوا أَن الْحيض فِي صَوْم النَّفْل لَا يقطع التَّتَابُع

<<  <  ج: ص:  >  >>