فَإِذا وضعت أنْفق على الصَّبِي من نصِيبه هَذَا رِوَايَة الْأَشْجَعِيّ وروى الْمعَافى عَنهُ أَن نَفَقَتهَا من حصَّتهَا
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي الْمَرْأَة يَمُوت زَوجهَا وَهِي حَامِل فَلَا نَفَقَة لَهَا فَإِن كَانَت أم ولد فلهَا النَّفَقَة من جَمِيع المَال حَتَّى تضع
وَقَالَ اللَّيْث فِي أم الْوَلَد إِذا كَانَت حَامِلا مِنْهُ فلينفق عَلَيْهَا من المَال فَإِن ولدت كَانَ ذَلِك فِي حِصَّة وَلَدهَا وَإِن لم تَلد كَانَ ذَلِك دينا يتبع بِهِ
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ للمتوفى عَنْهَا النَّفَقَة فِي جَمِيع المَال
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا قَوْلَيْنِ أَحدهمَا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة وَالْآخر لَا نَفَقَة لَهَا ولاسكنى
وَقَالَ أَبُو جَعْفَر رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود فِي الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَن النَّفَقَة فِي جَمِيع المَال حَتَّى تضع
وَقَالَ ابْن عمر فِي الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا لَهَا النَّفَقَة فِي جَمِيع المَال
وَقَالَ ابْن عَبَّاس وَابْن الزبير وَجَابِر نَفَقَتهَا من نصِيبهَا
٩٠٧ - فِي الْعدة الَّتِى لَا تجب فِيهَا النَّفَقَة
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا جَاءَت الْفرْقَة من قبلهَا بِمَعْصِيَة فَلَا نَفَقَة لَهَا وَلها السُّكْنَى وَلَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة فِي النِّكَاح الْفَاسِد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute