١٨٠ - فِي السُّجُود على ظهر رجل
قَالَ أَصْحَابنَا يُجزئهُ والاستحباب التَّأْخِير حَتَّى يرفع الرجل رَأسه فَيسْجد بِالْأَرْضِ وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ أَنه يُجزئهُ
وَقَالَ مَالك لَا يُجزئهُ وَيُعِيد
وَرُوِيَ عَن عمر من آذاه الخشن فليسجد على ثَوْبه أَو يسْجد على ظهر أَخِيه وَلَا مُخَالف لَهُ من الصَّحَابَة
١٨١ - فِي الإقتداء بِالصَّبِيِّ
قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجوز وَهُوَ قَول اللَّيْث وَالْحسن بن حَيّ وَكَرِهَهُ الثَّوْريّ وَلم يذكر الْجَوَاز
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ يجزئهم
١٨٢ - فِيمَن بَينه وَبَين الإِمَام طَرِيق أَو نهر
قَالَ أَصْحَابنَا لَا يُجزئهُ إِلَّا أَن يكون الصُّفُوف مُتَّصِلَة فِي الطَّرِيق وَهَذَا قَول اللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ
وَقَالَ مَالك لَا بَأْس إِذا كَانَ النَّهر صَغِيرا وَإِن كَانَ بَينهم وَبَين الإِمَام طَرِيق فَلَا بَأْس
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا صلى قرب الْمَسْجِد وقربه مَا يعرفهُ النَّاس من أَن يتَّصل بِالْمَسْجِدِ فَيصَلي مُنْقَطِعًا عَن الْمَسْجِد أَو فنائه قدر مِائَتي ذِرَاع أَو ثَلَاثمِائَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute