بجدي وَفِي أرنب بعناق وروى نَحوه عَن ابْن مَسْعُود وَعبد الله بن عمر
وروى عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس فِي الْحَمَامَة شَاة
وَمَا دون الْحمام لَا خلاف أَن فِيهِ الْقيمَة
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس فِي الصَّوْم أَنه كل نصف صَاع حِنْطَة يَوْمًا وَأَنه يجب على التَّرْتِيب رَوَاهُ جرير عَن مَنْصُور عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس
فَفِيهِ تَقْوِيَة لقَوْل زفر وَقد روى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه جعل فِي الضبع شَاة حِين سُئِلَ عَن ذَلِك فَلم يذكر فِيهِ تَخْيِير بَينهَا وَبَين الطَّعَام وَالصِّيَام فَثَبت بذلك أَن الْوَاو هَا هُنَا على التَّرْتِيب لَا على التَّخْيِير فصح بذلك قَول زفر
قَالَ هَذَا أولى عِنْدِي مِمَّا قدمْنَاهُ فِي أول الْمَسْأَلَة ورجعنا إِلَيْهِ لهذاالحديث