وَقَالَ ابْن شبْرمَة إِذا انْقَطع الدَّم من الْحَيْضَة الثَّالِثَة بطلت الرّجْعَة وَلم تعد الْغسْل
وَقَالَ عمر وَعبد الله زَوجهمَا أَحَق بهما مَا لم تَغْتَسِل من الْحَيْضَة الثَّالِثَة
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ الْأَقْرَاء الْأَطْهَار فَإِذا طعنت فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة فقد بَانَتْ وانقطعت الرّجْعَة
وَقَالا إِن طَلقهَا فِي طهر قد جَامعهَا فِيهِ اعْتدت فِي ذَلِك الطُّهْر قرءا
وَقَالَ الزُّهْرِيّ يلغي ذَلِك الطُّهْر ثمَّ تَعْتَد ثَلَاثَة أطهار
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَمن الْمُتَأَخِّرين من يَقُول إِذا طعنت فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة بَانَتْ وانقطعت رَجْعَة الزَّوْج وَلَا تحل لَهَا أَن تتَزَوَّج غَيره حَتَّى تَغْتَسِل من حَيْضَتهَا مِنْهُم إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه
وَرُوِيَ نَحوه عَن ابْن عَبَّاس
وروري عَن عَائِشَة وَابْن عمر وَزيد بن ثَابت خلاف ذَلِك
وروى مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عدَّة الْحرَّة ثَلَاث حيض وعدة الْأمة حيضتان
٨٩١ - فِي عدَّة الْأمة الْمُطلقَة الَّتِي لَا تحيض
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا طلق امْرَأَته وَهِي أمة صَغِيرَة أَو كَبِيرَة قد يئست فعدتها شهر وَنصف وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute