للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ لَا تقبل شَهَادَته قبل الْحَد حَتَّى يَتُوب

١٤٦٠ - فِي الْمَرْأَة تُوجد حَامِلا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا وجدت حَامِلا وَلَا يعلم لَهَا زوج لم تحد وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك تحد إِلَّا أَن تقيم الْبَيِّنَة على أَن لَهَا زوجا أَو أَنَّهَا استكرهت أَو نَحْو ذَلِك

اخر كتاب الْحُدُود

<<  <  ج: ص:  >  >>