وَقَالَ الشَّافِعِي يُعِيد إِن صلى وَفِي مَوضِع سُجُوده أَو رُكْبَتَيْهِ شَيْء من أَبْوَال الْإِبِل أَو أبعارها
قَالَ أَبُو جَعْفَر السُّجُود على مَوضِع النَّجَاسَة كلا سُجُود فَيفْسد إِذا خرج مِنْهَا وَإِذا وضع رُكْبَتَيْهِ على النَّجَاسَة كَانَ بِمَنْزِلَة من لم يَضَعهَا وَلَا يفْسد
٢١٤ - فِي الْحَائِض تطهر فِي آخر الْوَقْت
روى مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة فِي الأَصْل
إِذا طهرت فِي آخر وَقت الظّهْر فاغتسلت وفرغت قبل خُرُوج الْوَقْت صلت وَإِن أخرت الْغسْل فَإِن عَلَيْهَا أَن تَغْتَسِل وَتصلي الظّهْر وَإِن لم يُمكنهَا الْغسْل حَتَّى يذهب الْوَقْت لم يكن عَلَيْهَا قَضَاء الصَّلَاة وَلم يذكر خلافًا وَلَا فرقا بَين قَلِيل الْحيض وَبَين كَثِيره
وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَان عَن مُحَمَّد فِي نوادره
وَلم يذكر خلافًا أَنَّهَا إِذا كَانَت أَيَّامهَا عشرا فَانْقَطع الدَّم قبل طُلُوع الْفجْر فِي وَقت لَا يقدر على الْغسْل حَتَّى يطلع الْفجْر أَنَّهَا تَصُوم وَلَا تقضي وتغتسل وَتصلي الْعشَاء الْآخِرَة وَلَا يملك زَوجهَا رَجعتهَا
وَلَو كَانَت أَيَّامهَا خمْسا فَانْقَطع الدَّم قبل طُلُوع الْفجْر فِي وَقت لَا يقدر على الْغسْل حَتَّى يطلع الْفجْر فَإِنَّهَا تَصُوم وتقضي وتغتسل وَلَا تصلي الْعشَاء وَزوجهَا يملك الرّجْعَة حَتَّى تطلع الشَّمْس