وَقَالَ اللَّيْث قَالَ ربيعَة إِذا سَهَا عَن تَكْبِيرَة الْإِحْرَام أعَاد صلَاته
قَالَ وَكَانَ يحيى بن سعيد يرى أَنه إِذا كبر تَكْبِيرَة الرُّكُوع أَن صلَاته مجزئة عَنهُ وَقَالَ ذَلِك ابْن شهَاب
وَقَالَ اللَّيْث فَإِن لم يكبر تَكْبِيرَة الرُّكُوع وَلَا تَكْبِيرَة الْإِحْرَام إِلَّا أَن يفْطن لذَلِك فَكبر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فيعتد بهَا ويلغي مَا كَانَ قبلهَا
٢٣٥ - فِي الرجل يُصَلِّي الظّهْر خمْسا
قَالَ أَصْحَابنَا إِن كَانَ لم يقْعد فِي الرَّابِعَة قدر التَّشَهُّد أضَاف إِلَيْهَا أُخْرَى وَتشهد وَسلم وَيسْجد للسَّهْو واستقبل الظّهْر
وَإِن كَانَ قعد فِي الرَّابِعَة كَذَلِك يفعل وأجزأته وَإِن لم يضف إِلَيْهَا أُخْرَى وَسلم فِي الْخَامِسَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَقَالَ زفر إِن قطع على الْخَامِسَة قضى رَكْعَتَيْنِ فَرَوَاهُ عَن أبي حنيفَة
قَالَ ابْن أبي ليلى وَأَبُو الزِّنَاد يسْجد سَجْدَتَيْنِ فِي الْخَامِسَة وَهُوَ جَالس بعد أَن يسلم
وَقَالَ مَالك لَا يضيف إِلَيْهَا وَيسْجد للسَّهْو
وَقَالَ الثَّوْريّ إِن لم يقْعد فِي الرَّابِعَة قدر التَّشَهُّد اسْتقْبل وَإِن كَانَ قد قعد قدر التَّشَهُّد أَجزَأَهُ وَسجد للسَّهْو
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا لم يبْق عَلَيْهِ فِي الرَّابِعَة إِلَّا التَّسْلِيم فَزَاد رَكْعَة جَاهِلا أَنه يُعِيد الصَّلَاة وَإِن فعل ذَلِك نَاسِيا أَجْزَأته صلَاته وَسجد للسَّهْو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute