للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي قصَّة بُرَيْدَة كل شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل

وَمَعْنَاهُ لَيْسَ فِي حكم الله وَلَا فِي حكم رَسُوله وَلَا فِيمَا دلنا عَلَيْهِ وَاحِد مِنْهُمَا لُزُوم هَذَا الشَّرْط فَبَطل

٨٠٨ - فِي الْمولى يُزَوّج أم الْوَلَد

قَالَ أَصْحَابنَا وَاللَّيْث يُزَوّج أم وَلَده

وَذكر ابْن الْقَاسِم عَن مَالك أكره للرجل أَن يُزَوّج أم وَلَده وَلكنه بعد حَيْضَة جَائِز التَّزْوِيج وَإِن زَوجهَا قبل أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة كَانَ النِّكَاح بَاطِلا

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم لَا يُزَوّج أم الْوَلَد إِلَّا بِإِذْنِهَا وَقَالَ فِي غَيره هِيَ كالمملوكة فِي جَمِيع أَحْكَامهَا غير أَنَّهَا لَا تبَاع

٨٠٩ - فِي تَزْوِيج الْمَمْلُوك

قَالَ أَصْحَابنَا للْمولى أَن يُزَوّج عَبده وَأمته بِغَيْر أذنهما

وَذكر أَبُو جَعْفَر عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة أَنه لَا يُزَوّج العَبْد إِلَّا بِإِذْنِهِ ويزوج الْأمة بِغَيْر إِذْنهَا وروى نَحوه عَن الْحسن بن حَيّ

وَقَالَ الثَّوْريّ يزوجهما بِغَيْر إذنهما

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك يكره الرجل أمته وَغُلَامه على النِّكَاح وَلَا ينْكح أمته إِلَّا بِمهْر يدْفع إِلَيْهَا فيستحل بِهِ فرجهَا

وَقَالَ ابْن وهب عَن مَالك لَا يُزَوّج أمته من عَبده الْأسود لأمة كره لَهُ إِلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>