وَلم يفرق بَين قعوده فِي الرَّابِعَة وَبَين تَركه فَدلَّ على أَنه لَا فرق بَين أَن يقْعد أَو لَا يقْعد
قَالَ أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ الرَّازِيّ قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فليبن على الْيَقِين ويدع الشَّك قد اقْتضى الْقعُود فِي الرَّابِعَة لِأَنَّهُ لَا يكون ثَابتا على الْيَقِين إِلَّا كَذَلِك
٢٣٦ - فِيمَن سَهَا عَن سَجْدَة أَو أَكثر مِنْهَا
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ إِذا أَتَى فِي كل رَكْعَة مِنْهَا السَّجْدَة وَترك بَاقِي السَّجْدَة وأتى الى آخر صلَاته فسجدهن وَعَلِيهِ سُجُود السَّهْو