٢٣٣ - فِيمَن سَهَا مرَارًا
قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يسْجد سَجْدَتي السَّهْو
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا سَهَا عَن التشهدين كليهمَا فَذكر بَعْدَمَا سلم قبل أَن ينْصَرف فَإِنَّهُ يسْجد سَجْدَتَيْنِ ويتشهد وَإِن هُوَ لم يذكر ذَلِك حَتَّى ينْصَرف فليسجد أَربع سَجدَات
٢٣٤ - إِذا سَهَا عَن تَكْبِيرَة الإفتتاح
قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ يُعِيد صلَاته
وروى ابْن الْقَاسِم عَن مَالك أَنه يُعِيد صلَاته من أَولهَا
وروى ابْن وهب عَن مَالك فِي الإِمَام ترك تَكْبِيرَة الإفتتاح حَتَّى يفرغ أَنه يُعِيد وَيُعِيد من خَلفه وَإِن كَانَ من خَلفه قد كبر
وَقَالَ وَسُئِلَ مَالك عَن رجل دخل مَعَ الإِمَام فِي صَلَاة فنسي تَكْبِيرَة الإفتتاح وَتَكْبِيرَة الرُّكُوع حَتَّى صلى رَكْعَة ثمَّ ذكر أَنه لم يكن كبر عِنْد الإفتتاح وَلَا عِنْد الرُّكُوع وَكبر فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة
قَالَ يبتدىء صلَاته أحب إِلَيّ وَلَو سَهَا عَن الإِمَام عَن تَكْبِيرَة الإفتتاح وَكبر للرُّكُوع أَجزَأَهُ إِذا نوى بهَا تَكْبِيرَة افْتِتَاح الصَّلَاة
وَقَالَ مَالك فِي الَّذِي يُصَلِّي لنَفسِهِ فَيتْرك تَكْبِيرَة الإفتتاح وَتَكْبِيرَة الرُّكُوع وَهُوَ مَعَ إِمَام أَو وَحده ثمَّ ذكر فَإِن كَانَ مَعَ الإِمَام كبر إِذا ذكر وَإِن لم يذكر حَتَّى ينْصَرف فقد أَجْزَأت عَنهُ صلَاته وَإِن كَانَ وَحده ألْقى مَا قبل ذَلِك ثمَّ اسْتقْبل التَّكْبِير وَإِن لم يذكر حَتَّى ينْصَرف أعَاد الصَّلَاة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute