للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يَقع إِلَّا أَن يقتل بعد شهر فَيَقَع قبل ذَلِك بِشَهْر فَإِن قتل مَعَ الشَّهْر سَوَاء لم يَقع حَتَّى يكون أَكثر من شهر بِوَقْت وَكَذَلِكَ لَو سمى مَرضا بِعَيْنِه لم يَقع بِمَوْتِهِ من غَيره من الْأَمْرَاض

٩٦١ - فِي الطَّلَاق وَالْعتاق قبل الْملك

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق فَهُوَ كَمَا قَالَ تطلق من يَوْم تزوج وَكَذَلِكَ الْعتْق إِذا أَضَافَهُ إِلَى الْملك

وَقَالَ ابْن أبي ليلى إِذا عَم لم يَقع وَإِن سمى شَيْئا بِعَيْنِه أَو جعل ذَلِك إِلَى أجل وَقع وَكَذَلِكَ قَول مَالك

وَذكر عَن مَالك أَنه أَيْضا إِذا ضرب لذَلِك أَََجَلًا يعلم أَنه لَا يبلغهُ فَقَالَ إِن تزوجت إِلَى كَذَا وَكَذَا سنة لم يلْزمه شَيْء

قَالَ مَالك وَلَو قَالَ كل عبداشريته فَهُوَ حر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا قَالَ إِن تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق لزمَه مَا قَالَ وَهُوَ قَول النتي

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِيمَن قَالَ لامْرَأَته كل جَارِيَة أتسراها عَلَيْك فَهِيَ حرَّة فتسري عَلَيْهَا جَارِيَة فَإِنَّهَا تعْتق عَلَيْهِ

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا قَالَ كل مَمْلُوك أملكهُ فَهُوَ حر فَلَيْسَ بِشَيْء وَلَو قَالَ اشتريه أَو أرثه أَو نَحْو ذَلِك عتق إِذا ملك بذلك الْوَجْه لِأَنَّهُ خص وَلَو قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق فَلَيْسَ بِشَيْء وَإِن قَالَ من بني فلَان

<<  <  ج: ص:  >  >>