للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣١٩ - فِي ذبح الْأُضْحِية قبل الإِمَام

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجوز ذَبحهَا قبل الصَّلَاة وَيجوز بعد الصَّلَاة قبل أَن تذبح الايام وَهُوَ قَول اللَّيْث

قَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ لَا يجوز أضْحِية قبل أَن يذبح الإِمَام

قَالَ فِي حَدِيث الْبَراء أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ أول نسكنا فِي يَوْمنَا هَذَا الصَّلَاة ثمَّ نرْجِع فننحر

فَدلَّ أَن وَقت النَّحْر بعد الصَّلَاة فَمن فعله فِي وقته أَجزَأَهُ

وروى هِشَام عَن مُحَمَّد عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى ثمَّ خطب وَأمر من كَانَ ذبح قبل الصَّلَاة أَن يُعِيد ذبحا

وروى سُفْيَان عَن الْأسود بن قيس عَن جُنْدُب أَن نَاسا ذَبَحُوا أضْحِية قبل الصَّلَاة فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَانَ ذبح مِنْكُم قبل الصَّلَاة فليعد وَمن لَا فليذبح على اسْم الله

فَإِن قيل روى ابْن جريح عَن أبي الزبير عَن جَابر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى يَوْم النَّحْر بِالْمَدِينَةِ فَتقدم رجال فنحروا وظنوا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد نحر فَأمر من كَانَ نحر قبله أَن يُعِيد بِذبح آخر وَلَا ينْحَر حَتَّى ينْحَر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>