١٤٠٤ - فِي المرحومة هَل يحْفر لَهَا
قَالَ أَصْحَابنَا لَا يحْفر للمرجوم وَإِن حفر للمرجومة فَحسن
وَقَالَ مَالك لَا يحْفر للمرجوم قَالَ ابْن الْقَاسِم والمرجومة مثله
قَالَ أَبُو حعفر رُوِيَ فِي قصَّة الجهينة أَنه شدّ عَلَيْهَا ثِيَابهَا ثمَّ أَمر برجمها من غير حفرلها وَرُوِيَ أَن عليا عَلَيْهِ السَّلَام حفر لشراحة
١٤٠٥ - فِي أَرْبَعَة فساق شهدُوا بِالزِّنَا
قَالَ أَصْحَابنَا وَعُثْمَان البني وَاللَّيْث لَا حد عَلَيْهِم
وروى الْحسن عَن أبي يُوسُف فِي رجل قذف رجلا بِالزِّنَا ثمَّ جَاءَ بأَرْبعَة فساق يشْهدُونَ أَنه زَان أَنه يحد الْقَاذِف ويدرأ عَن الشُّهُود
وَقَالَ زفر يدْرَأ عَن الشُّهُود وَعَن الْقَاذِف
وَقَالَ مَالك يحد الشُّهُود وَهُوَ قَول عبد الله بن الْحسن
١٤٠٦ - فِي اجْتِمَاع الحدين
قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ إِذا وَجب عَلَيْهِ حدان فأقيم أَحدهمَا لم يقم عَلَيْهِ الآخر حَتَّى يبرأ إِلَّا الرَّجْم فَإِنَّهُ يرْجم
وَقَالَ مَالك إِن رأى الإِمَام أَن يجمعهما عَلَيْهِ جَمعهمَا وَإِن رأى أَن يفرقهما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute