للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١٥ - فِي الظِّهَار هَل يدْخل عَلَيْهِ الْإِيلَاء

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يدْخل الْإِيلَاء على الْمظَاهر وَإِن طَال تَركه إِيَّاهَا وَهُوَ قَول الثَّوْريّ رِوَايَة

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ مثله

وَقَالَ امالك لَا يدْخل على حر إِيلَاء فِي ظِهَار لايريد أَن يفِيء من ظِهَاره وَأما العَبْد فَلَا يدْخل على ظِهَاره إِيلَاء فَهَذَا رِوَايَة ابْن وهب

قَالَ ابْن الْقَاسِم عَنهُ يدْخل الْإِيلَاء على الظِّهَار إِذا كَانَ مضارا وَمِمَّا يعلم بِهِ ضروره أَن يكون يقدر على الْكَفَّارَة فَلَا يكفر فَإِنَّهُ إِذا علم ذَلِك فمضت أَرْبَعَة أشهر وقف مثل الْمولى فإمَّا كفر وَإِمَّا طلقت عَلَيْهِ امْرَأَته

وَقد رُوِيَ عَن الثَّوْريّ أَن الايلاء يدْخل على الظِّهَار

١٠١٦ - فِي الْمولى يَدعِي الْفَيْء بعد مُضِيّ الْمدَّة

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري إِن ادَّعَاهُ بعد الْمدَّة لم يصدق

فَإِن كَانَت أمة يصدق الْمولى فِي الْفَيْء وَذَلِكَ بعد مُضِيّ الْمدَّة وكذبته الْأمة

فَالْقَوْل قَول الْأمة فِي قَول زفر وَفِي قَول سُفْيَان القَوْل قَول السَّيِّد

وَقَالَ مَالك إِذا ادّعى الْفَيْء بعد مُضِيّ الْمدَّة صدق لِأَن الطَّلَاق لم يَقع بعد وَقَالَ فِي الرّجْعَة بعد الْعدة لَا يصدق لوُقُوع الْبَيْنُونَة

<<  <  ج: ص:  >  >>