وَقَالَ زفر يَأْخُذ نصفه نَاقِصا وَنصف النُّقْصَان وَلَا شَيْء لَهُ غَيره فِي ذَلِك
٧٥٢ - فِي الْمَرْأَة تشتري بصداقها شَيْئا
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا اشترت بصداقها شَيْئا ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول فَلهُ عَلَيْهَا نصف الصَدَاق وَلَا سَبِيل لَهُ على الْمَتَاع الْمُشْتَرى
وَقَالَ مَالك إِذا تزَوجهَا على ألف فاشترت بهَا مِنْهُ عبدا أَو دَارا فَإِنَّهُ يرجع عَلَيْهَا بِنصْف العَبْد وَالدَّار إِذا طَلقهَا قبل الدُّخُول وَلَو كَانَت أخذت مِنْهُ الْألف واشترت بهَا دَارا أَو عبدا من غَيره ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول فَإِنَّهُ يرجع عَلَيْهَا بِنصْف الْألف
قَالَ مَالك وَلَو كَانَت اشترت من غير الزَّوْج أَو من الزَّوْج شَيْئا مِمَّا تصلحه فِي جهازها خَادِمًا عطرا أَو ثيابًا فَهُوَ بِمَنْزِلَة مَا أصدقهَا لَهُ نصف نمائه وَعَلِيهِ نصف نقصانه
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا تزَوجهَا على ألف دِرْهَم فاشترت بشطرها مَتَاعا فَإِنَّهُ يَأْخُذ مِنْهَا شطر الْمَتَاع الَّذِي اشترت وَشطر مَا بَقِي من النَّقْد
وَقَالَ اللَّيْث إِذا اشترت بِهِ مَتَاعا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا نصف هَذَا الْمَتَاع إِذا طَلقهَا
قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ الله تَعَالَى {فَنصف مَا فرضتم} الْبَقَرَة ٢٣٧ فَلَا يجوز غَيره
٧٥٣ - فِي هبة الصَدَاق
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزَوجهَا على ألف أَو عرض فَوَهَبته لَهُ قبل الْقَبْض ثمَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute