قَالَ أَبُو جَعْفَر وَلَا نعلم لهَؤُلَاء مُخَالفا من الصَّحَابَة إِلَّا شَيْئا يرْوى عَن الْمسور بن مخرمَة فَإِنَّهُ قَالَ يبتدىء صلَاته
٢١٩ - فِي غسل مَوضِع الْحجامَة
قَالَ أَبُو جَعْفَر سَائِر الْفُقَهَاء يغسلهُ
وَقَالَ اللَّيْث بن سعد لَا بَأْس يمسحه ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يغسلهُ
٢٢٠ - فِي اسْتِخْلَاف الإِمَام عِنْد الْحَدث
قَالَ أَصْحَابنَا إِن لم يقدم وَاحِد مِنْهُم حَتَّى خرج الإِمَام من الْمَسْجِد بطلت صَلَاة الْقَوْم وَإِن تقدم وَاحِد مِنْهُم قبل خُرُوجه لم تبطل وَبنى على صَلَاة الأول
وَقَالَ مَالك يجوز أَن يقدم آخر وَإِن تكلم لِأَنَّهُ لَا يَبْنِي وَإِن لم يتَكَلَّم
فَلم يَخْتَلِفُوا أَن الإِمَام الْمُحدث إِن يقدم على أَنه بعد الْحَدث على حكم إِمَامَته وَبعد خُرُوجه من الْمَسْجِد لَا يجوز أَن يبْقى على حكم الْإِمَامَة فَإِنَّهُ