وَقَالَ مَالك لَا يجوز ذَلِك فِي رِوَايَة ابْن الْقَاسِم وَأَجَازَهُ فِي رِوَايَة أَشهب
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يصلح هَذَا
١٧١٨ - فِي الْمضَارب يودع
قَالَ أَصْحَابنَا لَهُ أَن يودع
وَقَالَ مَالك لَا يودع إِلَّا عِنْد الْخَوْف على منزله
١٧١٩ - فِي شَرط ضَمَان المَال على الْمضَارب
قَالَ أَصْحَابنَا الْمُضَاربَة جَائِزَة وَهُوَ قَول اللَّيْث
وَقَالَ مَالك الْمُضَاربَة فَاسِدَة وَله أجر مثله
وَقِيَاس قَول الشَّافِعِي أَن يفْسد لِأَنَّهُ قَالَ إِذا شَرط البضاعة مَعَ الْمضَارب فَسدتْ
قَالَ أَبُو جَعْفَر الْمُضَاربَة لَا تصح إِلَّا بِالْقَبْضِ فَهُوَ كالعمرى لَا يُبْطِلهَا الشَّرْط وَلَيْسَ كَالْبيع لِأَنَّهُ يَصح بالْقَوْل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute