وَقد رُوِيَ عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه جلد فِيهِ مائَة
وَرُوِيَ عَنهُ الرَّجْم بالجهالة
وَيجوز أَن يكون ذَلِك على وَجه التَّعْزِير
وروى عَطاء بن السَّائِب عَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ عَن عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَا أُوتى بِرَجُل قد وَقع على جَارِيَة امْرَأَته إِلَّا رَجَمْته
١٤١٣ - فِي شَهَادَة الشُّهُود بعد حِين على حد
قَالَ أَصْحَابنَا فِي شُهُود شهدُوا بعد حِين بِسَرِقَة أَو شرب خمر أَو زنا قَالَ لَا يحد فِي شَيْء من ذَلِك وَإِن أقرّ بذلك بعد حِين أَخَذته إِلَّا بالشرب