قَالَ أَبُو جَعْفَر رُوِيَ عَن عمر وَعبد الله فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا أَن لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة
٩٠٦ - فِي نَفَقَة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا
قَالَ أَصْحَابنَا لَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة فِي مَال الْمَيِّت حَامِلا كَانَت أَو غير حَامِل
وَقَالَ ابْن أبي ليلى هِيَ فِي مَال الزَّوْج بِمَنْزِلَة الدّين على الْمَيِّت إِذا كَانَت حَامِلا
وَقَالَ مَالك نَفَقَتهَا على نَفسهَا وَإِن كَانَت حَامِلا وَلها السُّكْنَى وَإِن كَانَت الدَّار للزَّوْج فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين فالمرأة أَحَق بسكناها حَتَّى تَنْقَضِي عدتهاوإن كَانَت فِي بَيت بكرَاء فأخرجوها لم يكن لَهَا سُكْنى فِي مَال الزَّوْج هَذَا رِوَايَة ابْن وهب
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَنهُ لَا نَفَقَة لَهَا فِي مَال الْبَيْت وَلها السُّكْنَى إِذا كَانَت الدَّار للْمَيت فَإِن كَانَ عَلَيْهِ دين فَهِيَ أَحَق بِالسُّكْنَى من الْغُرَمَاء وتباع للْغُرَمَاء وَيشْتَرط السُّكْنَى على المُشْتَرِي
وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا كَانَت حَامِلا أنْفق عَلَيْهَا من جَمِيع المَال حَتَّى تضع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute