وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خرج يَوْم فطر فصلى ثمَّ خطب ثمَّ أَتَى النِّسَاء فأمرهن أَن يتصدقن
٨٣٥ - فِي تَزْوِيج الْمَرْأَة فِي عدَّة أخنها
قَالَ أَصْحَابنَا لَا تزوج الْمَرْأَة فِي عدَّة أُخْتهَا من بينونة وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ
وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يجوز إِذا كَانَت قد بَانَتْ
وَرُوِيَ نَحْو قَوْلنَا عَن عَليّ وَزيد بن ثَابت وَعبيدَة وَسَعِيد بن الْمسيب وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَالقَاسِم بن مُحَمَّد رِوَايَتَانِ وَسَالم بن عبد الله وَعَطَاء وَمُجاهد وَالْحسن
وروى مُحَمَّد بن كثير قَالَ أخبرنَا سُفْيَان عَن أبي هَاشم قَالَ سَأَلت إِبْرَاهِيم أَعلَى الرجل عدَّة قَالَ نعم وعدتان وَثَلَاث فِي الْأَرْبَع وَفِي الْأَخير وَفِي الْمَرْأَة يَمُوت وَلَدهَا من غير زَوجهَا
وَقَالَ عُرْوَة بن الزبير وَسَعِيد بن الْمسيب رِوَايَة وَالقَاسِم بن مُحَمَّد رِوَايَة تَزْوِيجهَا فِي عدَّة أُخْتهَا من بينونة