للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الشَّافِعِي يضمن الْغَاصِب قيمتهَا زَائِدَة

١٨٦٢ - فِي نُقْصَان الْحَيَوَان فِي يَد الْغَاصِب

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا غصبه عبدا فَذَهَبت عينه فِي يَد الْغَاصِب فللمغصوب أَن يضمنهُ أرش الْعين وَيَأْخُذ العَبْد

وَقَالَ الشَّافِعِي لَو زَاد فِي يَد الْغَاصِب ثمَّ نقص كَانَ لَهُ أَن يضمنهُ النُّقْصَان الَّذِي ذهب بِهِ الزِّيَادَة

وَقَالَ مَالك لَيْسَ للْمَغْصُوب أَن يضمن الْغَاصِب أرش الْعين وَلَكِن يَأْخُذ العَبْد نَاقِصا إِن شَاءَ وَلَا يضمنهُ شَيْئا وَإِن شَاءَ ضمنه الْقيمَة وَيسلم العَبْد للْغَاصِب

قَالَ أَبُو جَعْفَر لما كَانَ الْحَيَوَان مَضْمُونا فِي يَده بِقِيمَتِه ضمن أجزاءه وَلَيْسَ كَالْمَبِيعِ لِأَن العقد يَقْتَضِي تَسْلِيم الْمَبِيع صَحِيحا فَإِذا لم يجده كَذَلِك كَانَ لَهُ الْخِيَار من غير ضَمَان كَمَا لَو وجد عَيْبا كَانَ بِهِ قبل البيع وَقد اتَّفقُوا فِي الثَّوْب الْمَغْصُوب إِذا حدث بِهِ خرق وَفِي الدَّار إِذا حدث بهَا هدم أَن الْغَاصِب يضمن النُّقْصَان كَذَلِك الْحَيَوَان

١٨٦٣ - فِي تخريق الثَّوْب

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا كَانَ خرقا يَسِيرا أَخذ الثَّوْب وَضمن الْغَاصِب النُّقْصَان وَإِن كَانَ خرقا قد أفْسدهُ فَصَاحب الثَّوْب بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ ضمن الْغَاصِب قِيمَته كُله وَكَانَ الثَّوْب للْغَاصِب وَإِن شَاءَ أَخذ الثَّوْب وَضَمنَهُ النُّقْصَان

وَقَالَ ابْن شبْرمَة يضمن نُقْصَان الْخرق

<<  <  ج: ص:  >  >>