للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَا نَوَيْت قَالَ وَاحِدَة فَقَالَ آللَّهُ قَالَ آللَّهُ قَالَ فَهُوَ على مَا أردْت

فَهَذَا مُتَّصِل الْإِسْنَاد لم يذكر فِيهِ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ردهَا عَلَيْهِ

وَقد رُوِيَ عَن عمر أَنه جعلهَا وَاحِدَة ثَلَاث رَوَاهُ سُفْيَان عَن عَمْرو بن دِينَار عَن الْمطلب بن حنْطَب عَن عمر وَعلي وَابْن عمر أَنَّهَا ثَلَاث وَهُوَ قَول عمر بن عبد العزيز

وَقَالَ أبان بن عُثْمَان هِيَ وَاحِدَة

٩٢٤ - فِي الْخِيَار

قَالَ أَصْحَابنَا فِي الْخِيَار إِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَوَاحِدَة بَائِنَة وَإِن اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَا شَيْء وَالْقَوْل قَول الزَّوْج انه يرد الطَّلَاق إِلَّا ان يكون فِي غضب أَو ذكر طَلَاق

وَقَوله أَمرك بِيَدِك إِذا اخْتَارَتْ نَفسهَا مثل ذَلِك إِلَّا أَن يَنْوِي ثَلَاثًا فَتكون ثَلَاثًا وَالْخيَار لَا يكون ثَلَاثًا وَإِن نوى

وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَالثَّوْري إِن اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَا شَيْء وَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَوَاحِدَة يملك الرّجْعَة وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ

وَقَالَ مَالك فِي الْخِيَار أَنَّهَا ثَلَاث إِن اخْتَارَتْ نَفسهَا وَإِن طلقت نَفسهَا وَاحِدَة لم يَقع شَيْء وَقَالَ فِي أَمرك بِيَدِك إِذا قَالَ أردْت وَاحِدَة فَهُوَ وَاحِدَة يملك الرّجْعَة وَلَا يصدق فِي الْخِيَار أَنه أَرَادَ وَاحِدَة

<<  <  ج: ص:  >  >>