للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨ - فِي الإِمَام هَل يَقُول رَبنَا لَك الْحَمد

قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَقُول الإِمَام رَبنَا لَك الْحَمد إِنَّمَا يَقُول سمع الله لمن حَمده

وَقَالَ مَالك يَقُولهَا الْمَأْمُوم

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ يَقُولهَا الإِمَام أَيْضا

قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده فَقولُوا رَبنَا وَلَك الْحَمد أيوجب لَهُ الِاقْتِصَار على رَبنَا وَلَك الْحَمد

فَإِن قيل يَقُوله اتبَاعا للْإِمَام قيل لَهُ يلْزمه ذَلِك فِي كل ذكر لِأَنَّهُ لَا خلاف أَن الإِمَام يقْرَأ فِي الْأَوليين بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة وَلَا يقْرَأ الْمَأْمُوم السُّورَة عِنْد الْجَمِيع

<<  <  ج: ص:  >  >>