للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لتنحرنها فَلَمَّا قدمت عرفت النَّاقة فَأتوا بهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَخْبَرته الْمَرْأَة بنذرها فَقَالَ بئس مَا جزيتيها لَا نذر فِي معصيبة وَلَا فِيمَا لَا يملك ابْن آدم رَوَاهُ عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد فَزَاد فِيهِ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَخذ نَاقَته

وَلَيْسَ عبد الْوَهَّاب كحماد بن زيد فَتقبل زِيَادَته عَلَيْهِ لِأَن عبد الْوَهَّاب لَيْسَ حَافِظًا وَحَمَّاد حَافظ

وَقد روى الْحسن بن عمَارَة عَن عبد الْملك بن ميسرَة عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا وجد بَعِيرًا لَهُ كَانَ الْمُشْركُونَ أَصَابُوهُ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن أصبته قبل الْقِسْمَة فَهُوَ لَك وَإِن أصبته بَعْدَمَا قسم أَخَذته بِالْقيمَةِ

وَقد ذكر عَليّ بن الْمَدِينِيّ عَن يحيى بن سعيد الْقطَّان أَنه سَأَلَ مسعرا غير ذَاك فَقَالَ هُوَ من حَدِيث عبد الْملك

وَقد روى سماك بن حَرْب عَن تَمِيم بن طرفَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثله

وروى قَتَادَة عَن خلاس عَن عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ من اشْترى مَا أحرزه الْعَدو فَهُوَ جَائِز

١٦٢٠ - فِي العَبْد يسبيه الْعَدو فيشتريه رجل

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا اشْتَرَاهُ مِنْهُم رجل فَأخْرجهُ إِلَى دَار الْإِسْلَام جَازَ لمَوْلَاهُ أَخذه بِالثّمن فَإِن وهبه لرجل قبل أَن يَأْخُذهُ مَوْلَاهُ ثمَّ جَاءَ الْمولى لم يكن لَهُ فسخ الْهِبَة وَلكنه يَأْخُذهُ من الْمَوْهُوب لَهُ بقيمتة يَوْم وهب

<<  <  ج: ص:  >  >>