للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَوله هِيَ السّنة لَا دلَالَة على أَنه تَوْقِيف من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَن السّنة قد تكون من غَيره قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين من بعدِي

وَلَيْسَ يرْوى ذَلِك إِلَّا عَن زيد بن ثَابت

وروى عَن عَليّ وَعبد الله بن مَسْعُود أَن أَرْشهَا على النّصْف فِيمَا قل أَو كثر

وَلما اتَّفقُوا على أَن مَا فَوق الثُّلُث على النّصْف فَكَذَلِك مَا دونه

٢٢٢٦ - فِيمَن قتل ابْنه

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَأَصْحَابه وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ لَا يُقَاد وَالِد بولده وَلَا الْجد

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ يُقَاد الْجد بِابْن الابْن وَلَا يُقَاد الْأَب بالابن وَكَانَ يُجِيز شَهَادَة الْجد لِابْنِ ابْنه وَلَا يُجِيز شَهَادَة الْأَب لَهُ

وَقَالَ عُثْمَان البتي إِذا قتل ابْنه عمدا قتل بِهِ

قَالَ مَالك لمن ذبحه قتل بِهِ وَإِن حذفه بِسيف أَو عَصا لم يقتل بِهِ وَكَذَلِكَ الْجد

قَالَ أَبُو جَعْفَر قد روى عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ فِي قصَّة قَتَادَة

<<  <  ج: ص:  >  >>