وتبرأ من دين مُسَيْلمَة فَلَا تقتلوه وَمن لزم دين مُسَيْلمَة فاقتله فقبلها رجال مِنْهُم وَقبل دين مُسَيْلمَة رجال فَقتلُوا
وروى الثَّوْريّ عَن أبي إِسْحَاق عَن حَارِثَة بن مضرب أَنه اتى عبد الله فَقَالَ مَا بيني وَبَين أحد من الْعَرَب إحْنَة وَإِنِّي مَرَرْت بِمَسْجِد بني حنيفَة فَإِذا هم يُؤمنُونَ بمسيلمة فَأرْسل إِلَيْهِم عبد الله فجيء بهم فاستتاب غير ابْن النواحة قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول لَوْلَا أَنَّك رَسُول لضَرَبْت عُنُقك وَأَنت الْيَوْم لست برَسُول فَأمر قرظة بن كَعْب فَضرب عُنُقه بِالسوقِ ثمَّ قَالَ من أَرَادَ أَن ينظر إِلَى ابْن النواحة قَتِيلا فليأت السُّوق فَهَؤُلَاءِ استتابوا بِحَضْرَة الصَّحَابَة من غير خلاف
١٦٥٢ - فِي الذِّمِّيّ يسب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَالَ أَصْحَابنَا فِيمَن سبّ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو عابه وَكَانَ مُسلما فقد صَار مُرْتَدا وَلَو كَانَ ذِمِّيا عزّر وَلم يقتل
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك من شتم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْمُسلمين قتل وَلم يستتب وَمن شتم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْيَهُود وَالنَّصَارَى قتل إِلَّا أَن يسلم
وَقَالَ الثَّوْريّ الذِّمِّيّ يُعَزّر وَذكر عَن ابْن عمر أَنه يقتل
وروى الْوَلِيد بن مُسلم عَن الْأَوْزَاعِيّ وَمَالك فِيمَن سبّ