للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ فَسَاد الْحَج إِنَّمَا هُوَ فِي الْحَال الَّذِي يلْحق فِيهَا الْفَوات فَإِذا أَمن الْفَوات أَمن الْفساد

٦٦٨ - فِي الإقتران فِي قَضَاء الْحَج الْفَاسِد

قَالَ أَصْحَابنَا فِي الرجل وَالْمَرْأَة يحجان فيفسدان حجهما بجماعهما ثمَّ يعودان فيقضيان أَنَّهُمَا لَا يفترقان

قَالَ زفر يفترقان بِأَن لَا يجتمعا فِي بَيت وَاحِد وروى نَحوه عَن سُفْيَان

قَالَ مَالك لَا يَجْتَمِعَانِ حَتَّى يحلا

قَالَ الثَّوْريّ إِذا بلغا الْمَكَان الَّذِي وَقع فِيهِ الْجِمَاع افْتَرقَا إِلَى أَن يفرغا من الْحَج وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَرُوِيَ نَحوه عَن ابْن عَبَّاس

وَمثله لَا يُقَال بِالرَّأْيِ إِنَّمَا هُوَ تَوْقِيف فَوَجَبَ القَوْل بِهِ

٦٦٩ - فِيمَن جَامع امْرَأَة أَو امْرَأتَيْنِ مَرَّات

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف إِذا جَامع امْرَأَة أَو امْرَأتَيْنِ مرّة بعد مرّة فَإِن كَانَ فِي مقَام وَاحِد فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة وَإِن كَانَ فِي أَمَاكِن مُخْتَلفَة فَعَلَيهِ لكل مرّة دم

قَالَ مُحَمَّد عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة مالم يكفر الأولى وَرُوِيَ مثله عَن الثَّوْريّ

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ إِذا جَامع مرَارًا فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة وَفرق مَالك

<<  <  ج: ص:  >  >>