وَقَالَ مَالك إِذا قَامَ الإِمَام وتباعد فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ قَرِيبا قعد وَكبر وَإِن ذهب وَلم يكبر كبر الْقَوْم
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا قَامَ من مَجْلِسه فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يعود وَيكبر مَاشِيا أَو فِي مجْلِس إِن صَار إِلَيْهِ وَلَا يدع من خَلفه التَّكْبِير وَتَركه هُوَ
٢٨٧ - فِيمَن نسي صَلَاة أَيَّام التَّشْرِيق فقضاها فِي غير أَيَّام التَّشْرِيق
قَالَ أَصْحَابنَا وَلم يكبر أَيْضا
قَالَ الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ إِذا فَاتَتْهُ صَلَاة أَيَّام التَّشْرِيق فقضاها فِي غَيرهَا كبر
وَقَالَ الشَّافِعِي يكبر خلف الْفَرَائِض والنوافل
قَالَ أَبُو جَعْفَر الْقيَاس أَن يكبر للصَّلَاة الْفَائِتَة من صَلَاة اللَّيْل أَنه يَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ ويجهر فِيهَا وَلَيْسَ كرمي الْجمار لِأَنَّهُ مَخْصُوص بِوَقْت الصَّلَاة الَّتِي يكبر عقبيها لَيست مَخْصُوصَة بِوَقْت
٢٨٨ - فِيمَن يَسْتَطِيع الْقيام وَلَا يقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود
قَالَ أَصْحَابنَا فِي الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة يُصَلِّي قَاعِدا يومىء إِيمَاء
وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنه يُصَلِّي قَائِما ويومىء بِالرُّكُوعِ فَإِذا بلغ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute