وَقَالَ اللَّيْث إِذا كَانَ لَهُ بِهِ دَار وخادم يَخْدمه أَجزَأَهُ الصَّوْم
وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ من جَازَ لَهُ أَن يَأْخُذ الزَّكَاة وَالْكَفَّارَة أَجزَأَهُ الصَّوْم وَالله أعلم
١٣٥٣ - إِذا أطْعم عشرَة مَسَاكِين عَن يمينين
قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ إِذا أعْطى عشرَة مَسَاكِين صَاعا من بر عَن يمينين جَازَت عَن يَمِين وَاحِدَة وَهُوَ قَول أبي يُوسُف رَضِي الله عَنهُ
وَقَالَ مُحَمَّد يُجزئ عَن يمينين وَهُوَ قَول الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ
وَقَالَ زفر لَا يُجزئ عَن وَاحِدَة مِنْهُمَا حَتَّى يَنْوِي كُله عَن يَمِين وَاحِدَة
وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ مثل قَول أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ
١٣٥٤ - فِي الْقيمَة فِي كَفَّارَة الْيَمين
قَالَ أَصْحَابنَا تجوز الْقيمَة فِي الْكسْوَة وَالطَّعَام
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنْهُمَا لَا تُجزئ
١٣٥٥ - فِي التفكير عَن الْغَيْر
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا أطْعم عَنهُ بِغَيْر أمره لم يجزه وَإِن كَانَ بأَمْره أَجْزَأَ عَنهُ وَإِن أعتق عَنهُ بأَمْره لم يجزه فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَجَاز فِي قَول أبي يُوسُف وَإِن أعتق عَنهُ على مَال بأَمْره جَازَ فِي قَوْلهم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute