وَقَالَ الشَّافِعِي الْوَلِيّ أَحَق من الْوَالِي وَالْولَايَة للْعصبَةِ
روى الْأَعْمَش عَن إِسْمَاعِيل بن رَجَاء عَن أَوْس بن ضمعج قَالَ سَمِعت أَبَا مَسْعُود الْأنْصَارِيّ يَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يؤم الرجل فِي سُلْطَانه
وَكَانَ ابْن أبي عمرَان يَقُول إِنَّمَا جعل الصَّلَاة إِلَى أَئِمَّة الْحَيّ فِي ذَلِك الْوَقْت لأَنهم كَانُوا لَا يقدمُونَ حِينَئِذٍ للصَّلَاة بهم فِي الْمَسْجِد إِلَّا من لَا يصلح لغيره مِنْهُم أَو يتقدمه لما هُوَ عَلَيْهِ من الْفضل وَقد زَالَ الْآن ذَلِك فَلَا اعْتِبَار بأئمة الْحَيّ فِيهِ
٣٦٤ - أَيْن يقوم الْمُصَلِّي على الْمَيِّت
قَالَ أَصْحَابنَا يقوم بحذاء الصَّدْر من الرجل وَالْمَرْأَة وَحكى ابْن أبي عمرَان عَن مُحَمَّد بن شُجَاع أَنه قَالَ كَانَ أَبُو حنيفَة يرى أَن يقوم من الْجِنَازَة حِيَال الْوسط كَمَا يقوم الإِمَام وسطا من الْمَأْمُومين
وَقَالَ أَبُو يُوسُف يقوم من الْمَرْأَة وَسطهَا لِأَنَّهَا مستورة بالنعش وَمن