للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل حِيَال صَدره لِأَنَّهُ إِن قَامَ وَسطه وَقع بَصَره على فرجه وَلَعَلَّ ذَلِك أَن يَبْدُو

وَقَالَ الثَّوْريّ يقوم مِنْهَا بحذاء الصَّدْر

وَرُوِيَ عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى على امْرَأَة نفسَاء فَقَامَ عَلَيْهَا عِنْد وَسطهَا

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَلَا نعلم خلاف ذَلِك عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يجوز خِلَافه

قَالَ أَبُو حنيفَة وَزعم زاعم أَن قيام الْمُصَلِّي على الْمَرْأَة بحذاء وَسطهَا لَعَلَّه أَنه لم يكن نعوش فَكَانَ يقوم بحذاء يَسْتُرهَا عَن الْقَوْم

<<  <  ج: ص:  >  >>