وأنخلع من مَالِي صَدَقَة إِلَى الله وَإِلَى رَسُوله فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يجْزِيك من ذَلِك الثُّلُث
وَهَذَا لَا دَلِيل فِيهِ على مَا قَالَ لِأَن أَبَا لبَابَة لم يُوجب صَدَقَة مَاله وَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يفعل من غير إِيجَاب فَأَشَارَ عَلَيْهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِمَا هُوَ أصلح لَهُ من ذَلِك
وَقد كَانَ كَعْب بن مَالك قَالَ حِين تيب عَلَيْهِ يَا رَسُول الله إِنِّي أَنْخَلِع من مَالِي صَدَقَة إِلَى الله وَإِلَى رَسُوله فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمسك عَلَيْك بعض مَالك فَهُوَ خير لَك فَأمر بإمساك بعضه من غير قصد مِنْهُ إِلَى الثُّلُث
١٣٦٢ - فِيمَن حلف أَن لَا يتسرى
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد رَضِي الله عَنْهُمَا التَّسَرِّي أَن يحصنها ريجامعها وَإِن لم يطْلب وَلَدهَا
وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَضِي الله عَنهُ لَا يكون ذَلِك نسريا حَتَّى يطْلب ذَلِك وَلَدهَا