وَقَالَ الشَّافِعِي يتَيَمَّم فِي أول الْوَقْت
٤٦ - فِي التَّيَمُّم بالنورة وَالْحجر
قَالَ أَبُو حنيفَة وَزفر وَمُحَمّد يُجزئهُ وَكَذَلِكَ غُبَار اللبد وَالثَّوْب
وَقَالَ مَالك يجوز التَّيَمُّم بالحصباء والجبل
وَقَالَ الثَّوْريّ يجوز التَّيَمُّم بغبار الثَّوْب واللبد
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يتَيَمَّم بالرمل
وَقَالَ الشَّافِعِي يتَيَمَّم بِالتُّرَابِ مِمَّا يعلق بِالْيَدِ
وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يجزىء التَّيَمُّم إِلَّا بِالتُّرَابِ خَاصَّة وَلَا يجزىء بغبار الثَّوْب واللبد
٤٧ - فِي كَيْفيَّة التَّيَمُّم
قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ ضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ الى الْمرْفقين
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يجزىء ضَرْبَة وَاحِدَة للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَرُوِيَ نَحوه عَن عَطاء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute