للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٠ - إِذا اخْتلفَا فِي قبض الصَدَاق

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَعُثْمَان البتي وَالشَّافِعِيّ إِذا اخْتلفَا فِي قبض الصَدَاق وَقد دخل بهَا فَالْقَوْل قَول الْمَرْأَة أَنَّهَا لم تقبض كَمَا لَو لم يدْخل بهَا

وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث إِذا دخل بهَا بِرِضَاهَا فَالْقَوْل قَول الزَّوْج إِنَّه قد دفع الصَدَاق

وَقَالَ ابْن شبْرمَة القَوْل قَول الْمَرْأَة إِلَّا أَن يَتَطَاوَل الْأَمر وتلد أَوْلَادًا فَيكون القَوْل قَول الزَّوْج إِلَّا أَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَة إِن لم يدْفع إِلَيْهَا مَا شَرط لَهَا من عَاجل الصَدَاق

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث على الزَّوْج الْيَمين لقد أَعْطَاهَا صَدَاقهَا

٧٧١ - فِي الزَّوْجَيْنِ يموتان

قَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري إِذا مَاتَ الزَّوْجَانِ وَلم يكن سمى لَهَا لم أحكم لَهَا بِشَيْء

وَقَالَ أَبُو يُوسُف يرجع إِلَى قَول وَرَثَة الزَّوْج

وَقَالَ مُحَمَّد يعْتَبر مهر الْمثل وَإنَّهُ بَقِي أحد الزَّوْجَيْنِ فلهَا مهر الْمثل فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَكَذَلِكَ إِذا سمى لَهَا وَمَاتَا جَمِيعًا فَإِنَّهَا مَا سمى لَهَا بِلَا خلاف

وَقَالَ الأوازعي إِذا مَاتَ الزَّوْج فعلى الْمَرْأَة الْبَيِّنَة على الصَدَاق فَإِن

<<  <  ج: ص:  >  >>