فَإِن قيل قَالَ الله تَعَالَى {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله فَإِن أحصرتم} الْآيَة الْبَقَرَة ١٩٦ فقد بَين حكم الْمحصر فَغير جَائِز ترك هَذَا الحكم بِخَبَر الْوَاحِد
قيل لَهُ هَذَا فِيمَن لم يشْتَرط فِي إِحْرَامه فَأَما من اشْترط فَحكمه مَا وَصفنَا فَلَا يدْفع أَحدهمَا بِصَاحِبِهِ
قَالَ وَأما وقُوف الشَّافِعِي فِي الحَدِيث فَلِأَنَّهُ رَوَاهُ عَن سُفْيَان عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مر بضباعة بنت الزبير الحَدِيث فَلم يَقع إِلَيْهِ إِلَّا بِالْإِسْنَادِ الْمُنْقَطع وَلَو وقف على مَا روينَاهُ لقَالَ بِهِ
وَأما مَا روى مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم أَنهم كَانُوا لَا يرَوْنَ الِاشْتِرَاط فَلَا معنى لَهُ لأَنهم قد كَانُوا يشترطون أَنهم إِن حبسوا كَانُوا معتمرين أَو خَارِجين من الْإِحْرَام إِلَى غير إِحْرَام