وَذكر هِشَام الرَّازِيّ عَن الْحسن بن زِيَاد أَنه إِن لم يؤدها قبل صَلَاة الْعِيد سَقَطت فَلم يجب أَدَاؤُهَا بعد ذَلِك كالأضحية إِذا مَضَت أَيَّام النَّحْر قبل أَن يُضحي
وَقَالَ الشَّافِعِي تحرم صَدَقَة الْفطر على بني هَاشم وَبني الْمطلب وَتجوز صَدَقَة التَّطَوُّع على كل أحد إِلَّا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذهَا
قَالَ أَبُو جَعْفَر روى أَبُو رَافع أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَنعه أَن يَأْخُذ الصَّدَقَة