رَكْعَة وَقد ترك هَذَا الْمَعْنى حِين جعل الطَّائِفَة الأولى أَن يُصَلِّي مَعَ الإِمَام الرَّكْعَة الأولى الثَّالِثَة والطائفة الثَّانِيَة إِنَّمَا صلت الرَّكْعَة الثَّانِيَة مَعَه
وَقَالَ الثَّوْريّ إِنَّه إِذا كَانَ مُقيما فصلى بهم الظّهْر أَنه يُصَلِّي بِالْأولَى رَكْعَتَيْنِ وبالثانية رَكْعَتَيْنِ فَلم يقسم الصَّلَاة بَينهم على أَن يُصَلِّي كل طَائِفَة مَعَه رَكْعَة على حيالها وَمذهب الثَّوْريّ فِي هَذَا مُخَالف لِلْأُصُولِ من وَجه آخر وَذَلِكَ أَنه أَمر الإِمَام بِأَن يقوم بِهِ قَائِما حَتَّى تفرغ الطَّائِفَة الأولى من الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَهَذَا مُخَالف لِلْأُصُولِ على نَحْو مَا ذكرنَا فِي حَدِيث يزِيد بن رُومَان
٣٤٥ - فِيمَن صلى فِي الْخَوْف بعض صلَاته رَاكِبًا وَبَعضهَا نازلا
قَالَ أَبُو حنيفَة فِي المتطوع إِذا صلى رَكْعَة رَاكِبًا وَهُوَ يومىء ثمَّ نزل بنى وَإِن صلى رَكْعَة نازلا ثمَّ ركب اسْتقْبل وَلم يذكر مُحَمَّد فِي هَذِه الْمَسْأَلَة خلافًا
وَقَالَ مَالك إِن صلى آمنا رَكْعَة ثمَّ خَافَ ركب وَبنى وَإِن صلى رَاكِبًا رَكْعَة وَهُوَ خَائِف ثمَّ أَمن نزل وَبنى وَإِن صلى رَاكِبًا رَكْعَة وَهُوَ خَائِف ثمَّ صلى أُخْرَى رَاكِبًا فَهُوَ حسن
وَقَالَ الثَّوْريّ إِن دخل فِي الصَّلَاة رَاكِبًا ثمَّ نزل فَأحب أَن يُعِيد فَإِن لم يتقلب وَجهه عَن جِهَته لم يكن عَلَيْهِ إِعَادَة لِأَن النُّزُول خَفِيف وَإِن كَانَ نازلا فَركب أفسد لِأَن الرّكُوب عمل أَكثر من النُّزُول
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute