١٣٤٦ - فِيمَن حلف بأيمان على الشَّيْء الْوَاحِد
إِذا قَالَ وَالله لاأفعل كَذَا وَالله لاأفعل كَذَا لشَيْء فَإِن أَرَادَ التّكْرَار فيمين وَاحِدَة وَإِن لم تكن لَهُ نِيَّة وَأَرَادَ التَّغْلِيظ فهما يمينان وَإِن قَالَ ذَلِك فِي مجلسين فهما يمينان
وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ هِيَ يَمِين وَاحِدَة وَإِن كَانَا فِي مجلسين
وَقَالَ الثَّوْريّ هِيَ يَمِين وَاحِدَة وَإِن كَانَا فِي مجَالِس إِذا نوى يَمِينا وَاحِدَة وَإِن أَرَادَ يَمِينا أُخْرَى أَو التَّغْلِيظ فهما يمينان
وروى عَنهُ أَنه يَمِين وَاحِدَة وَإِن حلف مرَارًا
قَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِيمَن حلف فِي أَمر وَاحِد بأيمان فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة مَا لم يكفر
وَقَالَ البتي إِن أَرَادَ الْيَمين الأولى فكفارة وَاحِدَة وَإِن أَرَادَ التَّغْلِيظ فَلِكُل وَاحِدَة كَفَّارَة
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا قَالَ وَالله لَا أكلم فلَانا وَالله لَا أكلم فلَانا فِي مجْلِس وَاحِد فكفارة وَاحِد وَإِن قَالَ وَالله لَا أكلم فلَانا ثمَّ قَالَ وَالله لَا أكلم فلَانا فكفارتان
وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فِي كل يَمِين كَفَّارَة إِلَّا أَن يُرِيد التّكْرَار
١٣٤٧ - فِي تَحْرِيم الْأَطْعِمَة وَغَيرهَا
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ هَذِه الرمانة عَليّ حرَام فَأكل مِنْهَا حَبَّة حنث وَكَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute