للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ مَالك من ظَاهر من امْرَأَته فِي مجَالِس مُتَفَرِّقَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَة وَاحِدَة فَإِن ظَاهر ثمَّ كفر ثمَّ ظَاهر فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة أَيْضا

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة وَإِن كَانَ فِي مقاعد شَتَّى

١٠٢٦ - فِي ظِهَار الذِّمِّيّ

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يَصح ظِهَار الذِّمِّيّ وَيصِح طَلَاقه وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ

وَقَالَ الثَّوْريّ يَصح طَلَاقه

وَلم يحفظ فِي الظِّهَار

وَقَالَ الشَّافِعِي يَصح ظِهَاره وطلاقه

قَالَ أَبُو جَعْفَر يَصح طَلَاقه كَمَا يَصح نِكَاحه وَلَا يَصح ظِهَاره لِأَنَّهُ يُوجب تَحْرِيمًا لَا يرفع النِّكَاح وَلَا خلاف أَنه لَا صِيَام عَلَيْهِ فِي الظِّهَار فَثَبت أَنه لَا يَصح ظِهَاره وَكَيف تلْزم الرقبه فَيُؤْمَر بشرَاء مُسلم على مَذْهَب الشَّافِعِي وَهُوَ لَا يجوز عِنْده شِرَاؤُهُ وَلَو كَانَ فِي ملكه أجْبرهُ على بَيْعه

١٠٢٧ - فِيمَن ظَاهر من أَرْبَعَة نسْوَة

قَالَ أَصْحَابنَا عَلَيْهِ أَربع كَفَّارَات وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَعُثْمَان البتي وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك فِيمَا ذكره عَنهُ ابْن الْقَاسِم عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة فَإِن ظَاهر مِنْهُنَّ فِي مجَالِس مُتَفَرِّقه فَفِي كل وَاحِدَة كَفَّارَة كَفَّارَة وَلَو قَالَ فِي مجْلِس

<<  <  ج: ص:  >  >>