للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَحَادِيث أَنهم كَانُوا محرمين بِعُمْرَة فَهُوَ مَا قُلْنَا وَإِن كَانَ الصَّحِيح أَنهم كَانُوا محرمين ثمَّ نسخوه بِعُمْرَة فقد ثَبت خُصُوصِيَّة ذَلِك بِمَا وَصفنَا وَكتاب الله يدل عَلَيْهِ قَالَ الله تَعَالَى {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله} الْبَقَرَة ١٩٦ فَلَمَّا كَانَت الْعمرَة لَا يجوز الْخُرُوج مِنْهَا قبل إِتْمَامهَا بِغَيْر ضَرُورَة وَلقَوْله {وَأَتمُّوا} فَكَذَلِك الْحَج

٦٠٤ - فِي الْجمع بَين الطوافين وَأكْثر بِغَيْر صَلَاة بَينهمَا

كره أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد الْجمع بَين اسبوعين من الطّواف بِغَيْر صَلَاة بَينهمَا وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري وَاللَّيْث

وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا بَأْس بذلك إِذا انْصَرف على وتر ثَلَاثَة أسابيع أَو خَمْسَة أوسبعة

وروى أَن عَائِشَة كَانَت تقرن بَين الأسبوعين وَالثَّلَاثَة ثمَّ تركع لذَلِك وَهُوَ الْمسور بن مَخْزَمَةَ

قَالَ الْقيَاس قَول أبي حنيفَة من قبل أَنهم مجمعون أَنه لَو طَاف لحجة أَو لعمرة وَصلى أَنه يسْعَى وَلَا يفصل بَين السَّعْي وَالصَّلَاة بِطواف آخر لِأَن الصَّلَاة مسنونة عقيب الطّواف كالسعي مسنون عقبه

٦٠٥ - مَاذَا يُقَال لطواف الْحَج

كَانَ أَصْحَابنَا وسُفْيَان وَالْأَوْزَاعِيّ يَقُولُونَ طواف الزِّيَارَة

وَكَانَ مَالك يكره ويعظم أَن يَقُول الرجل زرنا قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>