وَذكر ابْن عبد الحكم عَنهُ أَن الصَّلَاة جَائِزَة فِي سَاعَات اللَّيْل وَالنَّهَار عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَعند غُرُوبهَا
وَقَالَ الثَّوْريّ لَا يصلى عَلَيْهَا إِلَّا فِي مَوَاقِيت الصَّلَاة وَتكره الصَّلَاة عَلَيْهَا نصف النَّهَار وَحين تغيب الشَّمْس وَبعد الْفجْر قبل أَن تطلع الشَّمْس
وَقَالَ اللَّيْث لَا يصلى عَلَيْهَا فِي السَّاعَة الَّتِي يكره فِيهَا الصَّلَاة
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يصلى عَلَيْهَا مَا دَامَ فِي الْوَقْت مِيقَات الْعَصْر فَإِذا ذهب عَنْهُم مِيقَات الْعَصْر لم يصلوا عَلَيْهَا حَتَّى تغرب الشَّمْس
وَقَالَ الشَّافِعِي يصلى على الْجَنَائِز فِي كل وَقت
٣٦٣ - فِيمَن احق بِالصَّلَاةِ على الْمَيِّت
قَالَ أَبُو حنيفَة إِمَام الْحَيّ أَحَق بِالصَّلَاةِ على الْمَيِّت ثمَّ الْأَب
وَقَالَ أَبُو يُوسُف الصَّلَاة على الْمَيِّت إِلَى وليه
وَقَالَ مَالك الْأَخ أولى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ من الْجد لِأَنَّهُ أقعد بِالْمَيتِ
قَالَ مَالك وَالِي الْمصر أَو صَاحب الشرطة إِذا كَانَت الصَّلَاة إِلَيْهِ أَحَق بِالصَّلَاةِ على الْمَيِّت من وليه وَالْقَاضِي إِذا كَانَ هُوَ الَّذِي يَلِي الصَّلَاة
وَقَالَ ابْن وهب عَن مَالك وَاللَّيْث الابْن أَحَق بِالصَّلَاةِ على أمه من أَبِيهَا
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ الْوَالِي أَحَق بِالصَّلَاةِ على الْمَيِّت من وليه
وَكَانَ الْحسن يُعجبهُ تَقْدِيم الإِمَام على الْمَيِّت وَيَقُول هُوَ من السّنة
وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن الإِمَام أَحَق بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ من الْوَلِيّ