٦٣٦ - من ذبح هَدْيه للتمتع قبل طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر
قَالَ أَبُو حنيفَة لم يجزه وَلَو كَانَ جَزَاء صيد أَو تطوع أَو فديَة أَجزَأَهُ أَي وَقت ذبح وَهُوَ قَول مَالك
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يُجزئهُ
وَقَالَ الشَّافِعِي يُجزئهُ نَحره قبل فجر يَوْم النَّحْر قَالَ الشَّافِعِي لِأَن على النَّاس فرضين فِي الْبدن وَالْمَال فَمَا كَانَ فِي المَال جَازَ تقدمه
قَالَ أَبُو جَعْفَر يُقَال لَهُ الْأُضْحِية مُتَعَلقَة بِالْمَالِ وَلَا يجوز تقدمه على يَوْم النَّحْر فَكَذَلِك هِيَ الْمُتْعَة
٦٣٧ - فِيمَن يفْسد عمرته فِي أشهر الْحَج فيقضيها ثمَّ يحجّ من عَامه فَهَل يكون مُتَمَتِّعا
قَالَ أَبُو حنيفَة فِيمَن أهل بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج ثمَّ أفسدها فقضاها وَحج من عَامه ذَلِك أَنه لَا يكون مُتَمَتِّعا إِلَّا أَن يكون رَجَعَ إِلَى أَهله ثمَّ عَاد وَاعْتمر
قَالَ إِذا دخل عَلَيْهِ أشهر الْحَج وَهُوَ بِمَكَّة فَاعْتَمَرَ لم يكن مُتَمَتِّعا إِلَّا أَن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute